على هذا الوجه والوجه الخامس ، ويجب على الوجه الثالث والرابع. وهو ليس بمهم ، فيتردد الأمر بين الوجوه الباقية.
وقد ذهب غير واحد إلى ظهور الأمر في الثالث.
قال سيدنا الأعظم (قدس سره) : «الظاهر ثبوت القرينة النوعية على كون الأمر بالأمر من قبيل الأمر بالتبليغ الملحوظ فيه التبليغ طريقا ، وليس جاريا مجرى الأوامر في كون الغرض في متعلقاتها».
ولعله ناشئ عن عدم تعرضهم للوجهين الأخيرين ، حيث يتعين الثالث بعد ما سبق وأشير إليه في كلماتهم من بعد الوجهين الأولين.
وإلا فهو غير ظاهر إلّا في ظرف كون وظيفة المأمور بالأمر التبليغ عن الامر الأول ، كما في الانبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم ، حيث ينصرف أمره والأمر منه إلى إعمال وظيفته.
وأما في غيره فلا يتضح وجه ظهور الأمر في إرادة التبليغ ، بل هو مخالف لظاهره لغة وعرفا.
ولذا يفهم منه لزوم قيام المأمور به بوظيفة الامر الذي يدعو لتحصيل مطلوبه من ترغيب أو ترهيب أو نحوهما مما يحقق في نفس المأمور داعي الامتثال ، ولا يكتفي بمجرد التبليغ.
ومن هنا كان الظاهر تردد الأمر المذكور بين الوجهين الأخيرين.
وحيث كان الوجه الرابع مبتنيا على تكليف الامر الأول للمأمور الثاني بالفعل احتاج إلى قرينة ومئونة بيان ، وبدون ذلك يتعين الوجه الخامس ، لأنه مقتضى الأصل.
وأولى بذلك ما لو كانت هناك قرينة على عدم كونه بصدد تكليفه ،