ـ مثلا لو قيل به ـ يبتني على أن ذكر الوصف قيدا في موضوع الحكم يفيد عليته للحكم أو إناطته به ، المستلزمين لانتفائه بانتفائه ، مع أنه لا يصرح في القضية بالعلية والإناطة المذكورتين ، ولا تدل عليها أداة أو هيئة في الكلام ، بل يستفادان عرفا منها.
كما لا يعتبر في المنطوق أن يكون مدلولا مطابقيا لها ، فإن منطوق بعض الجمل وإن كان كذلك ، كالمنطوق في الجملة الوصفية وذات مفهوم الموافقة ، إلّا أنه لا يطرد في جميعها ، بل قد يكون لازما لمفاد القضية ، مثلا منطوق القضية الشرطية ثبوت الجزاء حال ثبوت الشرط ـ الذي هو مفاد قضية حملية مقيدة بحال ثبوته ـ وهو ملازم لمفاد الشرطية بسبب تضمها إناطة الجزاء بالشرط ، لا عينها.
وأما التعبير عنه في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية فهو مبني على نحو من التسامح ، وتجريد الشرطية المنطوقة عن خصوصية الاناطة ، لما هو المعلوم من تباين المنطوق والمفهوم وعدم تضمن الأول للثاني ، وإن استفيدا معا من الشرطية.
ومثله في ذلك منطوق جملة الاستثناء ، فإنه عبارة عن ثبوت الحكم لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه الذي يعبر عنه بلسان التقييد ، وليس هو مدلولا مطابقيا للجملة ، بل لازما لها ، لوضوح التباين بين مفاد التقييد والاستثناء مفهوما.
ومن هنا فالظاهر أن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحا ليس بلحاظ كون الأول مذكورا في القضية ، والثاني ملازما للخصوصية المذكورة فيها ، بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية ، لكن لا بلحاظ خصوص مضمونها