هند زوجة لك صرت زوجا لها ، وإن جاء زيد جاء عمرو لو كان علة مجيئهما فصل الخصومة المشتركة بينهما. بل مع عكس الترتب ، كما في قولنا : إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء ، وإن أفطر زيد فهو مريض.
لكن قال سيدنا الأعظم (قدس سره) : «ظهور الجملة الشرطية في الترتب مما لا ينبغي أن ينكر ، بشهادة دخول الفاء في الجزاء».
وهو كما ترى! فإن ذلك إنما يشهد بالترتب في مورد دخول الفاء ، ولعله مستند إليها لا إلى هيئة الجملة الشرطية أو أداتها.
فلعل الأولى أن يقال : لا ينبغي التأمل في عدم صحة استعمال الشرطية فيما لو كان الجزاء متقدما رتبة على الشرط واستهجان ذلك ، فلا يصح أن يقال : إن انكسر الإناء وقع على الأرض ، وإن طهر الثوب غسل.
وأما مثل الاستعمال المتقدم في تقريب ما ذكره المحقق الخراساني فليس الجزاء فيه علة للشرط ، بل معلول له ، لأن مفاد نسبة الجزاء فيه ليس محض الحدوث الذي هو علة الشرط ، ولذا لو قيل بدل المثال الأول : إن عوفي زيد شرب الدواء ، وبدل الثاني : إن أفطر مرض ، كان مستهجنا أو ينقلب المعنى ، بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح التي هي مفاد (قد) في الأول أو نسبة التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الاسمية في الثاني ، وكلاهما ليس علة للشرط.
وهما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المبني على الانتقال من وجود المعلول إلى وجود العلة ، ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم بالمعلول في ذلك. ويشهد به دخول الفاء على الجزاء الظاهرة في تفرعه على الشرط ، ولا معنى لتفرع العلة على المعلول ، إلّا بلحاظ تفرع العلم بها عليه.