لكن يندفع الأول : ـ مضافا إلى منع كون علاقة العلية أكمل ، وإلى أنها لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط ، بل تكون مع العكس ، كما في التقريرات ـ بأن مجرد الأكملية ثبوتا لا تقتضي انصراف الإطلاق في مقام الإثبات ، كما تقدم نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الأمر على الإلزام.
والثاني : بأن عدم الحاجة إلى انضمام شيء مع الشرط في وجود الجزاء لا يستلزم استقلاله بالتأثير فيه ، بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون ترتب ، فضلا عن العلية.
كيف ولو تم ذلك لزم كون الشرط علة تامة للجزاء؟! ولا يظن من أحد احتماله ، خصوصا في الأحكام الشرعية التي كان أهم أجزاء علتها جعل الشارع الأقدس لها على موضوعاتها ، وليس الشرط إلّا متمما لعلتها ومستلزما لفعليتها.
ومن هنا كان الظاهر استناد الظهور في العلية بالمعنى المتقدم للوضع ، لأنه المتبادر من الشرطية ارتكازا من دون ضم قرينة خاصة أو ارتكازية.
نعم ، ليس المراد بالعلية في الأحكام الشرعية إلّا كون الشرط موضوعا للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، حيث يكون هو المتمم لعلة فعليته في فرض جعله شرعا على موضوعه.
ولذا لا إشكال ظاهرا في بنائهم على كون الشرط موضوعا للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، فيكفي التعبد به ظاهرا في التعبد بالحكم ، ولا يبتني على الأصل المثبت.
وما عن بعضهم من كون الأسباب الشرعية معرفات ، لا مؤثرات حقيقية ، قد يراد به كونها معرفات عن مورد الجعل الشرعي ، أو عن