من العلية.
على أنه حيث كانت الشرطية دالة على حصول الجزاء عند حصول الشرط ، فمن الظاهر أن ما يلزم حصول الشيء عند حصوله ليس إلّا علته أو لازمها أو معلوله ، وحيث فرض ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط تعين ظهورها في علية الشرط للجزاء ، إذ لو كان معلولا له لزم عكس الترتب ، ولو كان لازما لعلته فلا ترتب بينهما.
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلّا الترتب بالعلية بالمعنى الجامع بين العلة التامة ومتمم العلة ، كما ذكرنا.
ومن هنا كان ما سبق في وجه دلالة الشرطية على الترتب كافيا فيها ، بل لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في دخل الشرط في الجزاء وترتب الجزاء على الشرط وتفرعه عليه حتى لو غض النظر عن انحصار الترتب بالعلية.
نعم ، قد يدعى أن ذلك غير مستند للوضع ، بل للإطلاق ، إما لأن علاقة العلية أكمل أفراد العلائق ، وحيث كانت الشرطية دالة على اللزوم لعلاقة كان إطلاقها منصرفا لأكمل العلائق ، وإما لظهور الشرطية في وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال من دون حاجة إلى أمر آخر معه ، وهو مستلزم لاستناد وجوده إليه.
ولو تم هذان الوجهان كانا صالحين لإثبات الترتب ، وتعين لأجلهما رفع اليد عما سبق من استناده للوضع ، إذ لا يتعين استناد الظهور للوضع إلّا مع عدم القرينة العامة أو الخاصة التي يمكن استناده إليها.
كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لإثبات الترتب والعلية معا ، لما سبق من وحدة كلامهم فيهما.