توقف نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه ، فيكون علة تامة أو متمما للعلة ، كما تقدم.
لاندفاعه : بأن الإطلاق إنما ينهض بدفع القيد لرجوعه إلى تضييق موضوعه الذي هو مفاد المفرد أو الهيئة ، ومن الظاهر أنه كما يكون اشتراط نسبة الجزاء بالشرط راجعا إلى تضييق النسبة المذكورة ، فيكون مدفوعا بإطلاقها ، كذلك يكون عدم استقلال الشرط في فرض التقييد به ، فإن توقف فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة في تضييقها ، فيكون زيادة في تقييدها ، ويدفع بالإطلاق.
أما عدم انحصار العلية بالشرط وقيام شيء آخر مقامه في تحقيق نسبة الجزاء فهو لا يستلزم التضييق في النسبة المذكورة ، بل هي باقية على سعتها ، فلا يكون قيدا فيها ، ليدفع بإطلاقها ، بل تكون الشرطية ساكتة عن ذلك ، فلا وجه لجعل الأمرين من باب واحد.
وبالجملة : لا مجال للاستدلال بالإطلاق المذكور ، سواء اريد به إطلاق نسبة اللزوم ، أم إطلاق الشرط ، أم إطلاق الجزاء ، على اختلاف كلمات المستدلين واضطرابها.
ومجرد الحاجة في بيان الشرط إلى العطف بمفاد (أو) لا يكفي في ذلك ، ولا يصحح قياسه على حمل إطلاق الأمر على التعييني دون التخييري.
ولذا لو صرح باللزوم بالمفاد الاسمي ـ كما لو قيل : مجيء زيد مستلزم لأن يجب إكرامه ـ لم ينفع الإطلاق في استفادة المفهوم ، سواء اريد به إطلاق اللازم أم الملزوم أم الملازمة ، بخلاف ما لو صرح بالوجوب بالمفاد الاسمي ، فقيل : يجب الصدقة ، حيث يحمل على الوجوب التعييني كهيئة الأمر.