عند تحقق الشرط فهو بنفسه لا يقتضي الانحصار ، لأن تحقق الجزاء عند تحقق أمر آخر لا ينافي اللزوم المذكور بوجه أصلا ، كما لا ينافي إطلاقه.
وإنما يتجه القياس في فرض التسليم بظهور الشرطية في الانحصار والإناطة ، لأن قيام شيء آخر مقام الشرط مخالف لظهور الاقتصار في بيان العلة المنحصرة على الشرط ، نظير مخالفة قيام شيء مقام المأمور به لظهور الاقتصار عليه في بيان المطلوب الذي لا بد من الاتيان به ، بل يحتاج كل منهما للبيان بمثل العطف بأو.
ومثله في ذلك تقريب هذا الاستدلال بإطلاق الشرط ، بدعوى : أن مقتضى إطلاقه تعينه ، كما كان مقتضى إطلاق الواجب تعينه.
لاندفاعه : بأنه لا دخل للانحصار وعدمه في الشرط بنحو يكون من شئونه التابعة لإطلاقه وتقييده.
ومجرد احتياج عدم الانحصار للبيان لا يكفي في كونه مقتضى الإطلاق ما لم يكن من شئون موضوع الإطلاق وأنحائه ، وليس هو كإرسال الماهية وسريانها الذي يكون مقتضى إطلاقها.
على أن الانحصار أيضا يحتاج إلى بيان لو فرض كون مفاد الشرطية وضعا مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ولزومه له.
واستفادة التعيين في الواجب دون التخيير ليس من إطلاق الواجب ، بل من إطلاق الهيئة بالوجه المتقدم ، وقد سبق عدم صحة قياس المقام عليه.
وكذا تقريبه بإطلاق نسبة الجزاء ، بدعوى : أن الاقتصار في تقييدها على الشرط وعدم تقييدها بغيره بمفاد (أو) ظاهر في انحصار العلة به ، كما كان عدم تقييدها بغيره بمفاد الواو ظاهر في استقلال الشرط بالتأثير وعدم