إلى ظهورها في العلية المنحصرة أم لا.
وقد يستدل عليه بوجوه ، وإن ذكر بعضها أو كلها في كلماتهم دليلا على ظهور الشرطية في العلية المنحصرة.
الأول : أن الظاهر من إطلاق العلاقة اللزومية إرادة الفرد الأكمل منها ، وهو الناشئ عن انحصار العلة في الشرط.
ويشكل : ـ مضافا إلى ما سبق من عدم انصراف الإطلاق للأكمل ـ بأنه لا دخل لانحصار العلية في اللزوم بنحو يقتضي أكمليته ـ كما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) ـ لابتناء اللزوم على عدم انفكاك الجزاء عن الشرط الحاصل مع انحصار العلية وعدمه بنحو واحد.
وكذا الحال في العلية لتقومها بتأثير العلة في المعلول ، ولا أثر للانحصار في ذلك.
نعم ، قد يكون لمنشا اللزوم دخل في كماله ، فاللزوم الذاتي أكمل عرفا من اللزوم لأمر خارج عن الذات ، ولا دخل لذلك بما نحن فيه.
الثاني : أنه مقتضى إطلاق نسبة اللزوم ، كما كان مقتضى إطلاق هيئة الأمر الحمل على الوجوب التعييني دون التخييري.
ويشكل : بالفرق بأن هيئة الأمر حيث كانت متضمنة لنسبة البعث نحو المأمور به بنحو يقتضي الانبعاث نحوه كانت ظاهرة في كون التكليف به تعيينيا مقتضيا للإتيان به لا غير ، لا تخييريا يجزي فيه غيره ، إذ مقتضاه عدم الانبعاث إليه في ظرف الانبعاث للطرف الآخر ، وهو خلاف إطلاق نسبة البعث ، أو خلاف مقتضاها لو بقيت على إطلاقها.
أما في المقام فحيث فرض عدم دلالة الشرطية إلّا على لزوم تحقق الجزاء