ظهور الكلام في المؤثرية الفعلية ، لتمامية العلة حين وجود الشرط وعدم المانع من التأثير.
وثانيا : لأن ذلك إنما يمنع من استناد الجزاء لأمر سابق على الشرط بنحو لا يبقى معه موضوع لتأثير الشرط في ظرف وجوده ، ولا يمنع من استناده لأمر لا يجتمع مع الشرط ، كما لو قيل : إن جاء زيد من سفره هذا يوم الجمعة وجب إكرامه ، واحتمل وجوب إكرامه أيضا لو جاء من هذا السفر يوم الثلاثاء ، أو يجتمع معه في ظرف لا يمنع من تأثيره ، لتعدد الموضوع ، كما لو قيل : رحب بالقادم إن كان عالما ، واحتمل وجوب الترحيب به إن كان كريما ، أو قيل : إن ذبح الحيوان بالحديد حلّ أكله ، واحتمل حليته أيضا لو ذبح بالذهب.
وحيث لا إشكال في عدم الفرق في دلالة الشرطية على المفهوم وعدمها بين الموارد ، ولا مجال لاستناد الدلالة والظهور لعدم الفصل لزم عدم نهوض هذا الوجه بإثبات المفهوم ، كما يناسبه الغافلة عنه بحسب المرتكزات في مقام الشرطية أو استفادة المفهوم منها ، ولو استفيد المفهوم منها فمن وجه آخر يعم جميع الموارد.
الرابع : ما ذكره بعض المحققين وسيدنا الأعظم (قدس سرهما) من أن ظهور القضية الشرطية في دخل خصوصية الشرط في تحقق الجزاء موجب لظهورها في كونه علة منحصرة له ، إذ لو قام مقامه أمر آخر كان الجزاء مستندا للجامع بينهما بلا دخل للخصوصية.
وفيه : أولا : أن ذلك منتقض بغير الشرطية من القضايا المتكفلة ببيان موضوعات الأحكام الدخيلة فيها ، فكما كان ظاهر قولنا : أكرم زيدا إن