كان فقيرا دخل الفقر في الحكم ، كذلك قولنا : أكرم الفقير ، وأظهر منهما قولنا : فقر المرء سبب لوجوب إكرامه ، مع عدم بنائهم على ثبوت المفهوم لغير الشرطية.
وثانيا : أنه يبتني على أن وحدة الأثر تستلزم وحدة المؤثر ، وقد سبق منا ومن بعض المحققين نفسه المنع من ذلك في مبحث الصحيح والأعم.
ولو تم ، فهو أمر برهاني لا يدركه أهل اللسان ليترتب عليه الظهور النوعي في المفهوم ، لوضوح أن الظهورات النوعية تبتني على الارتكازيات المدركة لعامة أهل اللسان.
على أن ذلك إنما يقتضي كون الشرط هو القدر المشترك لو كان دخل كل من الشرطين في الملاك بنحو واحد ، أما لو اختلف نحو دخلهما فيه فهو راجع إلى اختلاف الأثر حقيقة ، ولا ملزم معه باستناد الأثر للقدر المشترك ، بل يتعين دخل خصوصية كل منهما فيه.
مثلا : إذا كان زيد فقيرا ينبغي الإنفاق عليه ، إلّا أن إساءته مانعة من وجوب ذلك إلّا مع اضطراره ، صح الحكم بوجوب الإنفاق عليه مع عدم إساءته ومع اضطراره من دون ملزم برجوع عدم الإساءة والاضطرار الجامع واحد ، لأن تأثير عدم الإساءة في الوجوب بلحاظ ارتفاع المانع من تأثير المقتضي للملاك ، وتأثير الاضطرار فيه بلحاظ كونه العلة التامة له ، فلا تمنع الاساءة من تأثيره ، ولا ملزم بوجود القدر الجامع الحقيقي بين عدم المانع والعلة التامة ، بل هو ممتنع في نفسه.
والذي ينبغي أن يقال : ظهور القضية في دخل خصوصية الموضوع أو غيره من القيود في الحكم إنما هو بمعنى دخلها في شخص الحكم المنشأ