والمبين ، ولا ظهور لها في دخلها في سنخه ، بحيث لا يثبت مع خصوصية اخرى تشاركها في جامع عرفي ، فضلا عما إذا كانت مشاركة لها في جامع عقلي مستكشف بقاعدة استلزام وحدة الأثر لوحدة المؤثر لو تمت.
ودلالة القضية على دخل الخصوصية في سنخ الحكم تحتاج إلى عناية لا بد من إثباتها في المقام وغيره. ويأتي في بعض تنبيهات المسألة توضيح ذلك.
الخامس : ما حكاه في منتهى الاصول عن بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن الكلام في ثبوت المفهوم في المقام وغيره لا يبتني على ظهور القضية في كون ما اخذ فيها موضوع أو شرط أو وصف أو غيرها علة منحصرة للحكم ، لاشتراك جميع القضايا في ذلك ، لظهور أخذ الشيء في الحكم في كونه دخيلا بخصوصه ، وأنه تمام ما يعتبر في الحكم ، فلا يخلفه شيء آخر ، كما لا يعتبر معه شيء آخر ، من دون فرق بين القضايا في ذلك ،
بل الذي يبتني على ثبوت المفهوم هو أن المنشأ سنخ الحكم أو شخصه ، فإن كان الأول كان انتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة مستلزما لانتفاء تمام أفراد الحكم ، فيثبت المفهوم ، وإن كان الثاني فانتفاؤه بانتفاء علته المنحصرة لا ينافي ثبوت فرد آخر من الحكم ، فلا يثبت المفهوم.
وحينئذ فالقضية بطبعها لا تتضمن إلّا إنشاء الحكم بنحو القضية المهملة على موضوعه ، وهي في قوة الجزئية لا إطلاق لها يشمل جميع وجودات سنخ الحكم ، ليثبت المفهوم.
نعم ، لو تضمنت القضية جهة زائدة على ربط الحكم بموضوعه أمكن دعوى الإطلاق من هذه الجهة الزائدة وخروجه عن الإهمال وظهور القضية في إنشاء سنخ الحكم المستلزم لثبوت المفهوم ، لا شخصه ، كما هو الحال في