القضية الشرطية والمتضمنة للغاية والحصر ، لاشتمالها على خصوصية زائدة على ربط الحكم بالموضوع ، بخلاف القضية المشتملة على الوصف ، لأن الوصف لما كان من شئون الموضوع ، بل بلحاظ عينه ونفسه ، فلا يفيد أكثر من ربط الحكم بالموضوع ، ليدل على إنشاء سنخ الحكم ويخرج به عن مفاد القضية بطبعها.
ويشكل ما ذكره ..
أولا : بأنه لا مجال للتفريق بين القضايا في ظهور بعضها في إنشاء سنخ الحكم وظهور الآخر في إنشاء شخصه ، بعد أن كان الحكم نحوا من النسبة المتقومة بجميع ما يؤخذ في القضية من موضوع وقيود ، بل ليس المنشأ أو المخبر عنه إلّا النسبة المتشخصة والمتقومة بتمام ما أخذ فيها من أطراف ،
ولا مجال لاحتمال تكفل القضية بإنشاء سنخ الحكم بنحو يشمل صورة فقد الموضوع أو بعض قيوده ، ليحتاج في استفادة أن المجعول هو الحكم الجزئي ، إلى دعوى إهمال الحكم المنشأ بحسب طبع القضية ، وأن المهملة في قوة الجزئية ، بل لا معنى للإهمال في القضايا المتضمنة للإنشاء والجعل ، لامتناع الإهمال في المجعول ثبوتا ، وعموم الحكم وخصوصه تابع لعموم موضوعه وخصوصه ، لا لكون الحكم المنشأ أوسع من موضوعه.
ومن ثم كان لازم ذلك ارتفاع الحكم المنشأ بارتفاع موضوعه أو قيوده ، وهو معنى كونها علة منحصرة ، له ـ حسبما تقدم منه ـ لا بمعنى ظهور القضية في ذلك ، بل لا تتكفل القضية إلّا ربط الحكم بالموضوع والقيد بنحو يقتضي قصوره عن غيرهما.
ولذا لا يكون مرادهم بالنزاع في كون بعض القيود علة منحصرة