كثير من الاستعمالات لا ينافيه تجريد الشرطية عنها في الاستعمالات الكثيرة ، لأن المعيار في الوضع التبادر ، لا الاستعمال.
ثم إنه قد يستدل لما ذكرنا ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن إفادة الشرطية المفهوم ، كصحيح عبيد بن زرارة : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله عزّ وجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)؟ قال : «ما أبينها ، من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه» (١).
وما في صحيح أبي أيوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(٢) من قوله (عليه السلام) «فلو سكت لم يبق أحد إلّا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه» (٣).
وصحيح أبي بصير : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط. فقال : «لا تأكل ، إن عليا (عليه السلام) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل» (٤) ، وغيرها.
وهي إن لم تبلغ مرتبة الاستدلال ، فلا إشكال في قوة تأييدها للمطلوب ، ولا سيّما الأولين ، وخصوصا الثاني ، لظهوره في فهم الناس الإناطة بأنفسهم.
__________________
(١) الوسائل ج ٧ ، باب : ١ من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث : ٨.
(٢) سورة البقرة : ٢٠٣.
(٣) الوسائل ج ١٠ ، باب : ٩ من أبواب العود الى منى ، حديث : ٤.
(٤) الوسائل ج ١٦ ، باب : ١٢ من ابواب الذبائح ، حديث : ١.