لقضاء الوجدان بذلك بعد التأمل في المرتكزات الاستعمالية ، للفرق ارتكازا بين الشرط وغيره من قيود النسبة ، كالظرف والحال وغيرهما في أن التقييد به لا يبتني على مجرد إفادة ثبوتها عنده ، بل تعليقها عليه وإناطتها به ، ولذا اطلق عليه الشرط عندهم وعلى القضية انها شرطية ، لوضوح أن شرط الشيء ليس مجرد ما يحصل عنده ، بل ما يتوقف وجوده عليه ، فلو لا ارتكاز أن مفاد الشرطية الإناطة والتعليق بالنحو الذي ذكرناه لم يكن وجه للإطلاق المذكور.
نعم ، لا إشكال في كثرة موارد تجريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة وسوقها لبيان مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ، من دون تعليق عليه ولا إناطة به.
ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة للمفهوم خارجة عن مفاد القضية وضعا ، وبسبب ارتكاز ظهورها في الخصوصية المذكورة تكلف من تكلف توجيه كونها مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة ، على اختلاف الوجوه المتقدمة.
لكن الارتكاز المذكور ـ بعد ما عرفت من عدم تمامية تلك الوجوه ـ كاف في إثبات إفادتها لها وضعا ، من دون أن ينافيه كثرة موارد تجريدها عنها ، لشيوع التوسع في الاستعمالات ، نظير التوسع في غير الشرطية مما تضمن التقييد بالوصف والظرف وغيرهما ، فيساق لبيان الإناطة والتعليق بنحو يقتضي المفهوم ، مع وضوح عدم إفادته لذلك لا وضعا ولا إطلاقا.
وبالجملة : قياس الشرطية على غيرها شاهد بالفرق بينهما في إفادة الإناطة وعدمها ، وكما لا ينافي ذلك سوق غير الشرطية لإفادة الإناطة في