للمفهوم انتفاء مطلق وجوب الاكرام حال عدم المجيء.
وهكذا الحال في جميع المفاهيم ، فمفهوم الغاية يتوقف على ظهور القضية في ارتفاع مطلق الحكم بحصول الغاية ، لا خصوص الحكم الثابت قبل حصولها ، ومفهوم الاستثناء والوصف يتوقف على ظهورها في ارتفاع مطلق الحكم في المستثنى أو فاقد الوصف ، لا خصوص الحكم الوارد على الباقي من المستثنى منه وعلى الموصوف ، ومفهوم اللقب على ظهورها في ارتفاع مطلق الحكم عن غير الموضوع المذكور فيها ، لا خصوص الحكم الوارد عليه ، إلى غير ذلك.
وبذلك ظهر أنه ليس المراد بشخص الحكم في مقابل سنخه الحكم الشخصي الوارد على الموضوع الجزئي ، كنجاسة الثوب الخاص في مقابل الحكم الكلي الوارد على الموضوع العام بنحو الانحلال ، كنجاسة الملاقي للنجس ، لاختلاف القضايا المتضمنة للأحكام في ذلك ، بل الحكم المقارن للخصوصية المذكورة في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما مما يكون منشأ للمفهوم ، في مقابل ذات الحكم مع قطع النظر عن تلك الخصوصية.
هذا ، ولا ينبغي التأمل في أن مفاد القضية إنشائية كانت أم خبرية جعل الأمر المحكوم به أو الحكاية عنه مقارنا لتمام ما اخذ في القضية من موضوع أو قيد أو غيرهما ، لتقوم النسبة التي تتضمنها القضية بأطرافها ، فلا معنى لعمومها لحال ، عدم بعض تلك الأطراف.
إلّا أن يخرج بعض تلك الأطراف عن كونه قيدا في القضية ، كالوصف المذكور لمحض بيان حال الموضوع اللازم أو الغالب. أو تكون خصوصية القيد ملغية لذكره في القضية عبرة لبيان قيدية الماهية التي يندرج تحتها.