يحتاج إلى عناية خاصة زائدة على مفاد العام ، وقرينة مخرجة عن ظهور الكلام الأولي في كون المعلق هو العام.
ومجرد كون العموم انحلاليا لا يستلزم ذلك ، لأن انحلالية العام لا تنافي جعله بنفسه طرفا للتعليق ، ولا تستلزم النظر إلى احكام افراده وإناطتها بأنفسها مع قطع النظر عنه ، بحيث تنحل إناطته إلى إناطات متعددة بعددها.
ولذا لا إشكال في ظهور مثل قولنا : إذا أخذ زيد سلاحه لم يخف أحدا ، في أنه إذا لم يأخذ سلاحه خاف في الجملة ، لا من كل أحد ، مع أن العموم فيه انحلالي بلا إشكال.
فما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن العموم إذا كان انحلاليا كان المعلق كل واحد من الأحكام ، بنحو يستلزم كون المفهوم قضية عامة ، في غير محله.
وأشكل من ذلك ما ذكره معيارا في مقام الإثبات من أن العموم الذي يتضمنه الجزاء إذا استفيد من معنى اسمي ـ كلفظ (كل) ـ أمكن أن يكون المعلق نفس العموم ، فيكون المفهوم قضية جزئية ، كما يمكن أن يكون هو الحكم العام بتمام أفراده ، فيكون المفهوم قضية كلية.
أما إذا كان مستفادا من معنى حرفي ـ كهيئة الجمع المعرف باللام ، والنكرة في سياق النهي أو النفي ، كحديث الكر المتقدم ـ فلا يمكن أن يكون المعلق هو العموم ، بل هو الحكم العام بماله من أفراد ينحل إليها.
إذ يرد عليه : أولا : أن العموم المستفاد من معنى حرفي كما يكون انحلاليا يكون مجموعيا ، ولا يختص العموم المجموعي بما يستفاد من معنى اسمي ، بل هو تابع لقرائن تختلف باختلاف الموارد.