لكنه كما ترى! لأن الاناطة والتوقف أمر بسيط لا يقبل الانحلال والتبعيض عرفا ، ليمكن رفع اليد عن بعض مراتبه مع المحافظة على الباقي في مقام الجمع العرفي بين الأدلة المتعارضة.
ثانيهما : ما أشار إليه سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن المعلق على الشرط لما كان هو السنخ أمكن التفكيك فيه ، بأن يكون المعلق كل فرد منه عدا واحد ، فإنه يثبت مع الشرط الآخر.
وقد ذكر (قدس سره) أنه معقول في نفسه وإن لم يمكن الالتزام به في الجمع بين الشرطيتين.
لكن الظاهر أنه غير معقول في نفسه ، إذ ليس سنخ الجزاء ـ كما سبق ـ إلّا عبارة عن مفاد قضيته مع قطع النظر عن تقييدها بالشرط ، وهو مما لا أفراد له ، كي يمكن التفكيك بينها في إناطة بعضها دون الآخر ، فإن النسبة في نفسها ليست كالماهية الكلية ذات أفراد ، بل هي أمر واحد تلحظ على نحو السعة أو الضيق بالقيد.
وليس توقفها على أحد أمرين راجعا إلى توقف قسم من أفرادها على أحدهما بخصوصه ، والقسم الآخر على الثاني بخصوصه ، نظير اتصاف الماهية في الخارج بأحد وصفين ـ كالعلم والجهل ـ الراجع لاتصاف كل قسم من أفرادها بأحدهما معينا ، كما لعله ظاهر.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن بعد امتناع التصرف في المفهوم نفسه ، لما سبق من كونه لازما لمفاد الشرطية فلا بد من رفع اليد عن ملزومه الذي هو مفادها بالمقدار الذي يرتفع به التعارض ، ولا يكون ذلك إلّا بتقييد المنطوق بمفاد (أو) ورفع اليد عن إطلاقه من هذه