الجهة.
وجه الإشكال : أن ملزوم المفهوم لما كان هو الإناطة غير القابلة للانحلال والتبعيض عرفا فلا مجال للاقتصار في رفع اليد عنها على ما يرتفع به التعارض ، بل لا بد إما من رفع اليد عنها رأسا أو البناء عليها ورفع التعارض بوجه آخر.
ومجرد كون نسبة المفهوم اللازم لها مع منطوق الشرطية الاخرى العموم المطلق لا يكفي في الجمع بالتقييد ما لم يكن جمعا عرفيا.
كما أن الحمل على مفاد (أو) ليس من سنخ التقييد ولا تصرفا في نفس الإناطة التي هي المنشأ في الدلالة على المفهوم ، بل هو تصرف في موضوعها يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثاني : ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) ـ كما في التقريرات ـ من تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بعدم الآخر. فمثل : إذا خفي الأذان فقصر ، و : إذا خفي الجدران فقصر ، يحمل على أنه : إذا خفي الأذان ولم يخف الجدران فقصر ، وإذا خفي الجدران ولم يخف الأذان فقصر.
وفيه : أنه إن أريد بذلك إبقاء ظهور الشرطيتين في الإناطة المستلزمة للمفهوم ، فهو وإن نفع في دعوى أن مقتضاهما عدم تحقق الجزاء عند عدم تحقق الشرطين ـ كما لو لم يخف الأذان ولا الجدران في المثال المتقدم ـ لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد لكل من الشرطيتين.
إلّا أنه مستلزم للتعارض بين الشرطيتين ، لأن شرط كل منهما لما كان هو المقيد فتحققه من أفراد ارتفاع شرط الاخرى.
كما يستلزم البناء على عدم ثبوت الجزاء عند تحقق كلا الأمرين ـ كما