وإن كان المراد جعل تعدد الشرطية قرينة على أن موضوع الحكم الذي يتضمنه الجزاء هو القدر الجامع وأن ذكر كل من الشرطين لأنه فرد منه ، لا لدخل خصوصيته فيه.
فهو وإن كان قريبا عرفا فيما لو كان بين الشرطين جامع عرفي ، بل متعينا مطلقا بناء على ما تكرّر من بعضهم ـ كالمحقق الخراساني (قدس سره) ـ من امتناع تعدد موضوع الحكم الواحد حقيقة ، لامتناع تأثير المتعدد في الواحد.
إلّا أنه لا ينفع في المحافظة على ظهور الشرطية في المفهوم ، ليكون مقتضى الشرطيتين انتفاء الجزاء بانتفاء كلا الشرطيتين ، حيث لا يصح تعليق الحكم على بعض أفراد موضوعه وإناطته به ، وإنما يصح الحكم بمجرد ثبوته له.
فإذا صح ملك ولد مطلق المملوك ، عبدا كان أو أمة صحّ أن يقال : يملك ولد العبد ، ولا يصح أن يقال : يملك الإنسان إن كان ولد عبد.
إلّا أن يراد بالعبد مطلق المملوك ، ولو كان أمه ، بحيث يساق لبيانه ويجعل عبرة له.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره غير واحد ـ منهم بعض الأعاظم (قدس سره) وبعض مشايخنا ـ من تقييد الشرط بمفاد (أو) فقد ذكرنا آنفا أن ذلك ليس من التقييد ، وإن كان نحوا من التصرف في متعلق الإناطة.
وحينئذ يشكل بأن كفاية أحد الأمرين في ثبوت الحكم إنما يصحح تعليقه على أحدهما بنحو الترديد بالتصريح بالعطف ب (أو) ولا يصحح تعليقه على أحدهما بعينه ، بل لا بد من تنزيل الشرطية المقتصر فيها على أحدهما