إذ لا وجه حينئذ لصرفه إلى أصل الشرطية.
مع أن تقييد الشرطية كما يقتضي قصور مفهومها عن صورة فقد القيد يقتضي قصور منطوقها أيضا ، فلو لم يجب في المثال المتقدم إعطاء زيد إذا لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافيا لمنطوق الشرطية ، ولازم ذلك خروج صورة تحقق كلا الشرطين في المقام ـ بأن خفي الأذان والجدران معا ـ عن موضوع الشرطيتين ، فلا يحكم بترتب الجزاء فيها ، بل تكون مسكوتا عنها ، وقد سبق أنه خلاف المقطوع به.
الرابع : حمل الشرط على القدر الجامع بين الشرطين وهو راجع إلى التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية ، وحمله في كلتا الشرطيتين على القدر الجامع مع المحافظة على ظهورهما في الإناطة ، ولازمه انتفاء الجزاء بانتفاء القدر الجامع.
قال في التقريرات : «ولعل العرف يساعد على ذلك بعد الاطلاع على التعدد».
ويشكل : بأن المراد بذلك إن كان جعل تعدد الشرطية قرينة على أن المراد بكل شرط هو القدر الجامع ، بحيث يكون مسوقا عبرة له ، نظير ما لو مرّ بشخص حيوان ، فقال : اسم هذا أرنب ، حيث لا يراد به انه اسم لشخصه ، بل لجنسه.
فهو بعيد جدا إلّا في نادر من الموارد ، لقوة ظهور العنوان في الحكاية عن معنونه استقلالا واحتياج فنائه في غيره إلى عناية خاصة يصعب البناء عليها في غالب الموارد ، بل يمتنع ذلك فيما لو لم يكن بين الشرطين جامع عرفي ، لتفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت.