تابعا لجهة حقيقية يدركها العقل ، ليكون امتناع الاجتماع عقليا.
ومن هنا كان الظاهر أنه مع اجتماع الوجوب والاستحباب على متعلق واحد لا يلتزم بتعدد الطلب ، بل بتأكده ، لأن ما به الاشتراك بين الطلبين لا يقبل التعدد عرفا ، بل التأكد ، وإن كان الحكمان متباينين حقيقة وليسا متماثلين.
نعم ، لا بد من كونه لزوميا ، بلحاظ كون اللزوم ما يمتاز به الوجوب ، فيثبت تبعا لتحقق مقتضي الوجوب.
وبالجملة : لا بد مع وحدة المتعلق ـ وهو الماهية المطلقة ـ من وحدة الطلب.
أما مع تعدد الطلب فلا بد من تقييد الماهية بما يوجب التعدد ، ولو بتعدد الفرد أو الدفعة ، بحيث يكون المطلوب بكل من الطلبين مقيدا بكونه غير ما يمتثل به الآخر ، وإن كان مطلقا من سائر الجهات ، فالتباين بين متعلقيهما بمحض اختلاف التحصص ، لا بلحاظ اختلاف القيود والمقارنات الخارجية.
لكن لا إشكال في كون التقييد بذلك مدفوعا بالإطلاق المذكور ، وإن مقتضى الإطلاق هو التكليف بأصل الماهية الصادقة بصرف الوجود.
وأما ما عن بعض مشايخنا من تأييد ما سبق عن شيخه بثبوت النظير له في مثل ما إذا أتلف زيد من عمر درهما ثم اقترض منه آخر ، حيث تنشغل ذمته من طبيعة الدراهم بدرهمين قد استقل كل منهما بأمره ، ومثله ما لو فات المكلف صوم يومين حيث تنشغل ذمته بتكليفين كل منهما متعلق بقضاء يوم من دون تميز لمتعلق كل من الحكمين في الموردين ، ولذا تبرأ الذمة من أحد التكليفين بفعل فرد واحد من دون حاجة إلى تمييزه.