الثاني ، وقد يناسبه النظر في كلماتهم في بعض فروع الفقه.
وكيف كان ، فقد يدعى أن مقتضى إطلاق الواجب في كل دليل متكفل ببيان الموضوع هو التداخل والاكتفاء في امتثال التكليف الذي بصرف الوجود ولو مع تعدد الموضوع في الخارج ، لا لكون متعلق التكليف هو صرف الوجود ، لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) وسبق منا في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار من منع ذلك ، بل لأنه مع تعلق التكليف بالماهية المعراة عن كل قيد ـ كما هو مقتضى فرض الإطلاق ـ يتعين الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود ، لتحققها به.
لكن يظهر من تقرير بعض مشايخنا لدرس بعض الأعاظم (قدس سره) أن الاكتفاء بصرف الوجود في امتثال التكليف بالماهية إنما هو مع وحدة الطلب المتعلق بها ، أما مع تعدده ـ كما هو مقتضى ظهور كل دليل في تحقق التكليف تبعا لوجود موضوعه بنحو الانحلال ، المستلزم لتكثره بتكثر وجوده ـ فالمتعين عدم الاكتفاء بصرف الوجود ، بل لا بد من تعدد إيجادها تبعا لتعدد التكليف الوارد عليها.
وفيه : أولا : أنه يمتنع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعراة عن كل قيد يقتضي تعدد المتعلق ، لقيام التكليف بالاعتبار العرفي ، والعرف لا يعتبر تعدد التكليف إلا في ظرف اختلاف ما يدعو إليه ، أما مع وحدته من جميع الجهات ، فيلغو اعتبار التعدد عرفا ، غايته أن يلتزم بتأكد التكليف حينئذ.
وإليه يرجع ما سبقت الإشارة إليه من استلزام تعدد الحكم مع وحدة متعلقه اجتماع المثلين ، لأن استحالة الاجتماع في الاعتباريات فرع عدم صحة اعتبار الأمرين عرفا ، وليس هو كامتناع الاجتماع في الامور الحقيقية