الحكم من شئون المنطوق لا المفهوم.
هذا ، ومحل الكلام الحكم القابل للتعدد تبعا لتعدد متعلقه ، كالوجوب والاستحباب الواردين على الماهية بنحو البدل ، والتي يكفي في امتثالهما تحقيقها بتحقيق فرد منها ، حيث يمكن تعددهما تبعا لتعدد الموضوع ، فيلزم تعدد الامتثال بتعدد الفرد من تلك الماهية.
ومثلهما الضمان الذي قد يتعلق بقدر معين من المال الكلي ، حيث يمكن تعدده بتعدد المضمون من ذلك المقدار.
دون ما لا يقبل التعدد لوحدة متعلقه ، إما لكونه كليا قد تعلق الحكم به بنحو الاستغراق كمتعلق التحريم والكراهة ، أو لكونه شخصيا ، كمتعلق النجاسة ، وضمان اليد والإتلاف وهو الجسم الخارجي غير القابل للتعدد ، حيث لا إشكال في التداخل في مثل ذلك ، لامتناع تعدد الحكم من سنخ واحد مع وحدة متعلقه ، لاستلزامه اجتماع المثلين.
إلّا أن يفرض الاختلاف بين الحكمين في الخواص والآثار ، نظير اختلاف النجاسة المسببة عن ملاقاة البول مع النجاسة المسببة عن ملاقاة الدم في كيفية التطهير ، واختلاف الحرمة المسببة عن الإسكار مع الحرمة المسببة عن الغصبية في ترتب الحد والسقوط بإذن المالك في التصرف ، لرجوع ذلك في الحقيقة إلى الاختلاف في سنخ الحكم ، فلا يلزم من التعدد معه اجتماع المثلين. فتأمل.
إذا عرفت هذا ، فالظاهر عدم التداخل مطلقا ، وهو المنسوب للمشهور ، وعن جماعة ـ منهم المحقق الخوانساري ـ اختيار التداخل مطلقا ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد الموضوعات جنسا واختلافها فالتداخل في الأول دون