من سنخ واحد يختص الحكم به كبرويا ـ كما لو قيل : إنما يجب إكرام زيد بمجيئه ، فجاء مرتين ـ أو لا يختص به ـ كما لو ظاهر الشخص مرتين بالإضافة لوجوب الكفارة ـ أو من سنخين كل منهما موضوع له كبرويا ـ كما لو ظاهر الشخص وقتل خطأ بالإضافة للكفارة ـ لعدم الفرق في ملاك النزاع بين الأقسام المذكورة بعد اشتراكها في تعدد السبب خارجا ووحدة المسبب.
ومنه : يظهر عدم تفرع هذه المسألة على الكلام في المسألة السابقة ، لأن البحث في تلك المسألة إنما هو عن أنه مع تعدد الشرط ووحدة الجزاء هل يبنى على استقلال كل من الشرطين في موضوعيته للحكم الذي يتضمنه الجزاء ، فيكون الموضوع متعددا كبرويا ، أو عدم استقلاله ، بل ليس الموضوع كبرويا إلّا المركب من الشرطين ، ومحل الكلام هو تعدد الموضوع صغرويا ولو مع وحدته كبرويا ، كما عرفت.
نعم ، لو وجد فرد من كل من الشرطين في الخارج كان تحقق موضوع هذه المسألة مبتنيا إثباتا على الكلام في تلك المسألة ، فإن بني على استقلال كل من الشرطين في الموضوعية تحقق موضوع هذه المسألة ، وإلا فلا.
فتلك المسألة إنما تصلح لتنقيح بعض صغريات هذه المسألة ، لإتمام موضوعها ، كما يظهر من كيفية تحريرها في بعض كلماتهم.
بل لا يختص موضوع الكلام في هذه المسألة بالشرطية ، بل يجري في الحملية والأدلة اللبية ، لاشتراكها معها في تعيين موضوع الحكم كبرويا ، ولا مناسبة لذكرهم لها في ذيل الكلام في مفهوم الشرط وبعد الكلام في المسألة السابقة إلّا ما أشرنا إليه من تفرع بعض صغرياتها إثباتا على تلك المسألة المتفرعة على المفهوم ، وإلا فلا دخل للمفهوم فيها بعد كون تعيين موضوع