المتيقن ، وهو الواحد.
واخرى : في تداخل المسببات ، فيرجع إلى أنه بعد فرض تعدد الحكم تبعا لتعدد الموضوع هل يلزم تعدد الفعل الممتثل به ، أو لا بل يكفى في امتثال التكاليف المتعددة فعل واحد؟ ومع الشك فالمتعين البناء على عدم التداخل ، للشك في سقوط التكاليف المتيقنة بالفعل الواحد ، بل مقتضى قاعدة الاشتغال عدمه.
ولا مجال للرجوع فيه لظهور الدليل بعد كونه من شئون الامتثال ، لا من شئون الجعل الذي يتكفل به الدليل ، كما هو الحال في المقام الأول.
وجه الإشكال : أنه بعد ما سبق من امتناع تعدد التكليف مع وحدة المتعلق ، وهو الماهية المطلقة ، وانه لا بد من تعدده معه بتقييد الماهية في كل منهما بما يقتضي التباين بين المتعلقين ويستلزم امتثال كل من التكليفين بفرد مباين لما يمتثل به الآخر ، يمتنع البناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات.
إذ مع وحدة المتعلق يتعيّن وحدة التكليف ، الراجع للتداخل في الأسباب ، فيلزم الاكتفاء في امتثاله بصرف الوجود ، ومع تعدد التكليف بتعين تعدد المكلف به وعدم الاجتزاء في الامتثال بالفرد الواحد ، بل لا بد من التعدد الراجع لعدم التداخل في المسببات.
إلّا أن يكون الاجتزاء بالفرد الواحد لإسقاط أحد التكليفين ، لا بامتثاله ، وهو خارج عن محل الكلام. مع أنه لو فرض إمكان تعدد التكليف مع وحدة المكلف به فقد سبق أن اللازم الاكتفاء في امتثال التكليفين بصرف الوجود ، ولا مجال معه لقاعدة الاشتغال بالتكليف.