نعم ، قد يتجه البحث في المقامين المذكورين فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف ، كما في ترتب التكليف بأسباب الطهارات على تحقق سبب الحدث ، حيث يتجه فيه الكلام.
أولا : في تعدد الحدث بتعدد سببه ، الراجع للكلام في تداخل الأسباب.
وثانيا : في لزوم تعدد المطهر ـ كالغسل ـ في فرض تعدد الحدث ، أو عدمه والاكتفاء في إزالة الأحداث المتعددة بالمطهر الواحد ، الراجع للكلام في تداخل المسببات.
لكن الثاني ـ كالأول ـ حيث كان تابعا للجعل الشرعي يتجه الرجوع فيه لأدلته ، وليس هو من شئون الامتثال ، لينحصر المرجع فيه بقاعدة الاشتغال.
ويأتي تفصيل الكلام فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ بعد الكلام في التكليف ونحوه ـ كالضمان ـ الذي هو عمدة الكلام في المقام.
هذا ، وحيث سبق أن مقتضى إطلاق متعلق الحكم هو التداخل فاللازم النظر فيما يخرج به عن الإطلاق المذكور ، فاعلم أنه حيث سبق امتناع تعدد الحكم مع وحدة متعلقه ، وهو الماهية المطلقة التي يقتضيها الإطلاق ، بل اللازم مع ذلك وحدة الحكم ، كان لازم الإطلاق المذكور استناد الحكم لأسبق الموضوعات وجودا ، أما اللاحق فهو لا يستلزم حدوث الحكم ، بل يكون خاليا عن الأثر لو لم يقبل الحكم التأكد ـ كالضمان ـ وإن كان الحكم قابلا له ـ كالتكليف ـ يكون أثر الموضوع اللاحق تأكيده ، من دون أن يستند إليه حكم حادث بحدوثه.
ومن الظاهر أن ذلك مخالف لظاهر دليل موضوعية الموضوع وسببية