نعم ، لو ابتنى التداخل على تعدد الأمر تبعا لتعدد متعلقه مع تحقق المتعلق المتعدد بالفعل الواحد ـ كما هو مبنى الوجه الثاني ـ فلو كان سقوط أحد الأمرين أو كليهما مشروطا بقصد امتثاله يتعين عدم سقوط ما لم يقصد امتثاله ويلزم تكرار الفعل بقصده ، كما ذكره في التقريرات.
لكنه راجع إلى التفصيل في التداخل وتوقفه على قصد الامتثال ، لا على كون التداخل في ظرف ثبوته رخصة لا عزيمة.
وكذا لو فرض التداخل بأحد الوجهين السابقين ، مع استحباب التكرار لتعدد الأسباب ، حيث لا يكون التداخل رخصة ، بل عزيمة بالإضافة إلى التكليف المسبب عن السببين ، وإنما يكون التكرار لامتثال الاستحباب المفروض من دون تداخل فيه.