عموم مفاده أو خصوصه.
بل قد يتجه تعميمه للوصف الضمني ، كما في النبوي : «لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا» لان امتلاء البطن كناية عن الكثرة ، فلو كان له مفهوم كان مقتضاه عدم البأس بالشعر القليل.
بل لعل ملاك النزاع بملاحظة بعض تصريحاتهم واستدلالاتهم يشمل غير الوصف من القيود ، كالحال والظرف وغيرهما ، كما يظهر عند استقصاء الأدلة.
إذا عرفت هذا ، فقد ذكرنا في الوجه الرابع والخامس لتقريب دلالة الشرطية على الإناطة وفي التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط أن مفاد القضية جعل الحكم الشخصي المتقوم بتمام ما اخذ فيها من قيود وشروط وخصوصيات ، أو الحكاية عنه ، وأنها لا تتضمن جعل الحكم بنحو أوسع من ذلك ، ولا الحكاية عنه.
إلّا أن يخرج بعض الأطراف عن كونه قيدا في القضية ، كالوصف المذكور لبيان الحال اللازم للموضوع أو الغالب ، كتقييد الربائب المحرمة على زوج الأم في الآية الشريفة بكونها في حجره ، أو تكون خصوصية الطرف ملغية ، بحيث يكون مسوقا لبيان دخل ما هو الأعم منه ، كما لو قال العطشان : جئني بماء أشربه ، والجائع : جئني بخبز اكله ، وأراد بذلك طلب مطلق ما يرفع العطش والجوع من السوائل والطعام ، وكلاهما مخالف لظاهر أخذ العنوان في القضية.
والظاهر رجوع الأول إلى ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، والثاني إلى ما قيل من ظهور أخذ العنوان في دخله بخصوصيته في