الغسل بلحاظ سعة المغسول.
وإلا فحملها على تقييد نفس الموضوع الخارجي بلحاظ أجزائه بعيد عن المرتكزات غير معهود النظير.
ومنه يظهر أن غاية الموضوع كغاية الحكم راجعة للنسبة ، لوضوح أن متعلق الحكم هو فعل المكلف ، ورجوع الغاية إليه إنما هو بلحاظ قيام المكلف به وصدوره منه وانتسابه إليه.
وليس الفرق بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع إلّا في أن مرجع الغاية في الأول هي النسبة بين الحكم ومتعلقه ، أما في الثاني فهي النسبة التي يرد عليها الحكم وتكون متعلقا له.
فإذا قيل : يجب أن تجلس من طلوع الشمس إلى الظهر ، فإن كان التوقيت للنسبة بين الوجوب والجلوس ـ مع إطلاق الجلوس ـ كانت الغاية راجعة للحكم ، وإن كان للنسبة الصدورية بين المكلف والجلوس التي هي متعلق للوجوب ـ مع إطلاق نسبة الوجوب إليها ـ كانت الغاية راجعة للموضوع.
ولعله لذا ذكر النحويون أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بالفعل وما يقوم مقامه من الأسماء المتضمنة معنى الحدوث والتجدد ، حيث لا يبعد كونه بلحاظ تضمن تلك الأسماء معاني حدثية قد لحظ انتسابها لموضوعاتها. فلاحظ.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين :
الأول : في مقام الثبوت ، الراجع لبيان حال واقع كل من القسمين من حيثية الدلالة على المفهوم.