لو وقع جوابا عن السؤال عن الكمّ ، كبعض الأمثلة الآتية. إلى غير ذلك من طرق استفادة التحديد.
غاية الأمر أن التحديد تارة : يكون لنفي الزيادة والنقيصة معا ، كما هو الأصل عند فقد القرينة ، لكن بنحو يقتضي خروج الزائد عن الحدّ ، دون المنع عنه إلّا لجهة خارجة ، كحرمة المسلم في المثال المتقدم.
وأخرى : لنفي النقيصة دون الزيادة ، كما في حديث العيص عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا» (١).
وثالثة : بالعكس ، كحديث حماد : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) في أدب الصبي والمملوك ، فقال : «خمسة أو ستة وارفق» (٢).
ولا بد في تعيين أحد الأخيرين من قرينة مقالية أو حالية ولو كانت هي المناسبات الارتكازية.
هذه هي المفاهيم المذكورة في كلماتهم بعناوينها الخاصة.
وربما يستفاد المفهوم ـ الذي هو عبارة عن ثبوت نقيض الحكم المذكور في غير مورده ـ في بعض الألفاظ والموارد الخاصة من دون أن يدخل تحت عنوان أحدها ولو بضميمة قرينة خارجية.
وحيث لا ضابط لذلك لا يسعنا استقصاء موارده ، كما لا مجال لإطالة الكلام فيه ، بل يوكل للناظر في الاستعمالات الممارس لها.
والحمد لله رب العالمين.
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ، باب ١ من أبواب صلاة المسافر ، حديث : ١٤.
(٢) الوسائل ج ١٨ ، باب ٨ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، حديث : ١.