عنها بالاعتبارية مبني على التوسع في معنى الاعتبار ، وتعميمه للانتزاع بالمعنى الأخير الذي أشرنا إليه في آخر الأمر الرابع ، كما يتضح بملاحظته.
وكيف كان فلا مجال لما ذكره (قدس سره) بعد ما ذكرنا من ظهور أدلة هذه الامور في جعلها اعتبارا.
على أن كونها امورا انتزاعية من الأحكام التكليفية الثابتة في مواردها لا يناسب أخذها في أدلة تلك الأحكام موضوعا لها. لما ذكرناه آنفا من امتناع موضوعية العنوان المنتزع من التكليف له.
ولا مجال لاحتمال الإشارة بها لما هو الموضوع بعنوان آخر ، لأنه ـ مع مخالفته لظاهر أخذها في أدلة تلك الأحكام ـ موقوف على وجود عنوان صالح للموضوعية مطابق لها مدرك للعرف ، وإلا لم يكن عمليا ، لعدم إدراك موضوعه ، ومن الظاهر أنه لا وجود للعنوان المذكور.
كما لا يناسب عدم اتفاق أفراد الحكم الوضعي وأحواله في الأحكام التكليفية ، واشتراك أكثر من حكم وضعي في بعض الأحكام التكليفية ، فالزوجية لا تستلزم جواز الاستمتاع ، بل يحرم الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام ، كما لا تختص به ، بل يشاركها فيه ملك اليمين ، وملك اليمين إنما يقتضي جواز الاستمتاع إذا كان المالك ذكرا والمملوك انثى دون بقية الصور.
كما ان الملك لا يقتضي جواز التصرف دائما ، فيحرم التصرف في العين المرهونة ، ولا يختص به ، بل يشاركه فيه بعض أفراد الوقف ، بل المباحات الأصلية التي لا تكون موردا لحكم وضعي.
فلو كان عنوان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي لزم اختلاف مفهومه وحقيقته باختلاف الأحكام التكليفية في مورده ، كما يلزم صدقه في