الثواب المؤمّل بموافقتها.
كان الأنسب أن يقال في تعريفه : هو القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة ، أو الوظائف العمليّة الشرعية أو العقليّة في موارد الشبهات الحكميّة.
ولا بدّ من نظرة في عدّة نقاط من هذا التعريف ، يتّضح المقصود به ، والباعث لاختياره.
أولاها : أنّ المراد من تمهيد القواعد للاستنباط هو كون الداعي لتحريرها ، والنظر فيها الاستنباط ، وبذلك تخرج القواعد المحرّرة في العلوم الاخرى ، وإن كانت نافعة في الاستنباط ، كبعض القواعد النحويّة والصرفيّة والبلاغيّة ، لأن الداعي لتحريرها أغراض تلك العلوم ، لا الاستنباط ، وإنما لم تحرر في الاصول استغناء بتحريرها في تلك العلوم إما لتيسر الرجوع إليها عند الحاجة ، أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم قبل الشروع في علم الاصول أو لغير ذلك.
ولما كانت واحدة العلم اعتبارية بلحاظ الجهة الملحوظة لمحرره فالظاهر أن الجهة الملحوظة في المقام سدّ النقص بتحرير ما يحتاج إليه ، لعدم تحريره في العلوم الاخرى التي يتيسر الرجوع إليها ، لا مطلق الفائدة المذكورة.
نعم ، قد تحرّر بعض المسائل في أكثر من علم واحد ، لاهتمام أهل كل علم من تلك العلوم بها ، بلحاظ دخلها في غرضه وعدم الاستغناء بتحريرها في العلم الآخر ، إما لعدم الترتيب بين العالمين في التحصيل ، أو لعدم تيسر الرجوع فيها لطالب أحد العالمين في العلم الآخر ، أو لعدم استقصاء الكلام فيها في أحدهما بالنحو المناسب للآخر ، أو لغير ذلك.