الملاكي على طبق كل منهما ، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما أو مخالفا لهما.
لكن ظاهر سيدنا الأعظم (قدس سره) في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع ، أن الحكمين في الفرض المذكور إنشائيان لا اقتضائيان.
أما المحقق الخراساني فالمستفاد من كلماته المتفرقة ومنها في مبحث الواجب المشروط ، أن الحكم الإنشائي هو الحكم المنشأ تبعا للملاك التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة ، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه ، الذي قد يلزم بتشريع حكم آخر يكون تابعا لمصلحة فيه لا في المتعلق.
وعليه حمل التكليف المشروط قبل تحقق شرطه ، والأحكام في أول البعثة ، حيث ظهرت بالتدريج ، والأحكام المودعة عند الحجة (عجل الله فرجه) التي يكون هو المظهر لها وغيرها.
وأما الحكم الفعلي فهو الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر ، الناشئ عن الأمر والنهي حقيقة ، المسبب عن الإرادة والكراهة ، والمستتبع للعمل ، والموضوع للتنجز والمعصية ، سواء كان ناشئا عن مصلحة في نفسه ، أم عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه غير مزاحمة بما يمنع من تشريع الحكم على طبقها.
وأما الحكم المنجز فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الداعوية العقلية ، الفعلية بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته لوصوله وجدانا أو تعبدا أو لكونه موضوعا للأصل التنجيزي.
هذا ما تيسّر لنا الاطلاع عليه من كلماته المتفرقة في الكفاية.