شريعته ، وأن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره بعض الأعلام من محشي الكفاية من الاعتراف بمرتبتين للحكم ، وهما الإنشاء والفعلية ، بدعوى : كونهما مجعولين تشريعا.
حيث ظهر مما سبق أن المجعول ليس إلا شيء واحد ، وهو الحكم التعليقي الذي هو مفاد القضية الشرطية ، أو الفعلي التابع لفعلية الموضوع ، لا كلا الأمرين ، وإن كان لهما نحو من الوجود.
هذا ، وقد قال المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من حاشيته على الرسائل : «فاعلم أن الحكم بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب في الوجود :
أولها : أن يكون له شأنه ، من دون أن يكون بالفعل بموجود أصلا.
ثانيها : أن يكون له وجود إنشاء من دون أن يكون له بعثا وزجرا وترخيصا فعلا.
ثالثها : أن يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا ، من دون أن يكون منجزا يعاقب عليه.
رابعها : أن يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا. وذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضي لإنشائه وجعله مع وجود مانع أو فقد شرط ، كما لا يبعد أن يكون ذلك قبل بعثته (صلى الله عليه وآله) ، واجتماع العلة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر ، لعدم استعداد الأنام لذلك ، كما في صدر الإسلام بالنسبة إلى غالب الأحكام».
وقد ادعى بعد ذلك أن الحكم المشترك بين الكل ولا يختلف فيه العالم