السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنّما أحدهما قضاء ؟!.
[ ١٠٣٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (١) فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلاّ وتر صلاة تلك الليلة فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة.
[ ١٠٣٢٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا وتران ) (١) في ليلة إلاّ وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
[ ١٠٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، ( عن
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
(١) في المصدر زيادة : الفجر.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٧ ، والكافي ٣ : ٤٥٣ / ١٢.
(١) في الكافي : لا يكون وتران.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.