السلام ) : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنّما أحدهما قضاء ؟ ! .
[ ١٠٣٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع (١) فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلّا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة .
[ ١٠٣٢٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله ، الأوّل فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ( لا وتران ) (١) في ليلة إلّا وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك .
[ ١٠٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، ( عن
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) في المصدر زيادة : الفجر .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٧ ، والكافي ٣ : ٤٥٣ / ١٢ .
(١) في الكافي : لا يكون وتران .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٤ / ١٠٨٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات .