[ ١٠٤١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب ، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين ، فقال أصحابي : إنّما صلّيت بنا ركعتين ، فكلّمتهم وكلّموني ، فقالوا : أمّا نحن فنعيد فقلت : لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة ، فأتممت بركعة ، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلاً ، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي ، مثله (١).
[ ١٠٤١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : لعلّك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثمّ قال : إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سها فسلّم في ركعتين ، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، مثله إلى قوله : فتركع ركعة (١).
أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً ، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة.
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٨١ / ٧٢٦ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٩.
(١) الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣.