فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه .
أقول : المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (١) ، قاله الشيخ وغيره (٢) .
[ ١٠٤٢٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينتقل (١) من موضعه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (٢) .
[ ١٠٤٢٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنّما صلّيت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ قالوا : نعم ، فقام فأتمّ بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أوّلها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنّما أتمّ
__________________
(١) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٤ و ١٦ من هذا الباب ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) راجع المختلف : ١٤٠ .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٥ .
(١) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) .
(٢) المقنع : ٣١ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٥ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .