[ ١٠٤٥٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى (١) ركعة بفاتحة القرآن (٢).
[ ١٠٤٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١).
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
__________________
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦.
(١) في المصدر : يصلي.
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤.
(١) المقنع : ٣١.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.