عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
أقول : قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله (٢) ، والحمل على غلبة الظنّ بالثلاث هنا غير بعيد .
[ ١٠٤٦٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم .
[ ١٠٤٦٤ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٥ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .