عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة ؟ قال : فقال : كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٠٥٩٦ ] ١٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (١).
[ ١٠٥٩٧ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١).
[ ١٠٥٩٨ ] ١٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق ؟ قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٢ / ١.
١٧ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٢ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٧٩.
(١) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٤.
١٨ ـ التهذيب ٣ : ١٧٦ / ٣٩٥ ، و ٤ : ٢٤٣ / ٧١٤.
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٤.
١٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨.