يومه هذا ، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلّا فليس عليه قضاء .
[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلّي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل .
[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه .
[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته .
[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٢١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ .
٢٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٦ .
٢٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٣ .
٢٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٦ .