يومه هذا ، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلاّ فليس عليه قضاء.
[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.
[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلّي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.
[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام ، قال : لا يعيد شيئاً من صلاته.
[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.
__________________
٢٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨١ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٢١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧.
٢٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٦.
٢٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٣.
٢٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٦.