( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت (١) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج ، وان شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله (٢).
[ ١١٠٢٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس.
[ ١١٠٢٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ؟ فقال : صلّ معهم ، يختار الله أحبّهما إليه.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، مثله (١).
[ ١١٠٢٤ ] ١١ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
__________________
(١) في المصدر زيادة : صلاة.
(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٢.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٥.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٠ / ٧٧٦.
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ / ٢.
١١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٩ / ١.
(١) التهذيب ٣ : ٥٠ / ١٧٦.