أقول : هذا محمول على أنّه كان يتركها مدّة ليعلم عدم وجوبها ، ويفعلها مدّة ليعلم استحبابها كما تقدّم (٢) ، فيحمل على أنّه لو كان خيراً لا يجوز تركه لم يتركه ، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء (٣) .
[ ١٠٠٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ، ولو كان فضلاً كان رسول الله أعمل به وأحقّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (٣) .
[ ١٠٠٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبيد الله (١) الحلبي والعبّاس بن عامر جميعاً ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى العشاء الآخرة
__________________
(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الحديث ١٥ من الباب ١٣ والحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض والنوافل والحديث ٣ من هذا الباب من أبواب نافلة شهر رمضان .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٥ .
(١) في نسخة : مسكان « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٦ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٨ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٦ .
(١) في التهذيب : عبد الله .