أقول : هذا محمول على أنّه كان يتركها مدّة ليعلم عدم وجوبها ، ويفعلها مدّة ليعلم استحبابها كما تقدّم (٢) ، فيحمل على أنّه لو كان خيرا لا يجوز تركه لم يتركه ، ونظيره الأحاديث الواردة في نافلة العشاء (٣).
[ ١٠٠٥٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي ، ولو كان فضلاً كان رسول الله أعمل به وأحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان (٢).
ورواه أيضاً بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله (٣).
[ ١٠٠٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبيدالله (١) الحلبي والعبّاس ابن عامر جميعاً ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا صلّى العشاء الآخرة
__________________
(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) راجع الحديث ١٥ من الباب ١٣ والحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب اعداد الفرائض والنوافل والحديث ٣ من هذا الباب من أبواب نافلة شهر رمضان.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٥.
(١) في نسخة : مسكان « هامش المخطوط ».
(٢) الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٦.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٨.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٦٩ / ٢٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٧ / ١٨٠٦.
(١) في التهذيب : عبدالله.