أن يردّ الرجل الركعتين إلى ركعة .
[ ١١٠٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد ابن إدريس ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (٢) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
[ ١١٠٩٧ ] ٤ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزّ وجلّ : لا جناح عليكم ( أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (١) يقول : من الركعتين فتصير ركعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) ، ولا يخفى أن ردّ الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي (٣) ، ويمكن الحمل على التقيّة .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) النساء ٤ : ١٠١ .
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٠ / ٩١٤ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧١ / ٢٥٥ .
(١) النساء ٤ : ١٠١ .
(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .