محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣).
[ ١١٠٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده ، فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإِمام فصلّى بهم ركعة ، ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإِمام ، ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإِمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة وللآخرين وحداناً ، فصار للأوّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، مثله (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (٢).
[ ١١١٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الخوف المغرب يصلّي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلّي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.
[ ١١٠٠١ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨٠.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٨.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠١ / ٩١٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١.