[ ١١١٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثاً .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي ، وذكر مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ١١١٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢) .
[ ١١١٢٢ ] ٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً .
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥١ .
(١) الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٣ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٢ .
(١) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٥ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٥ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٠ .