[ ١١١٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلاّ المغرب فإنّ لها ثلاثاً.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي ، وذكر مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه وأيّوب بن نوح جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢).
[ ١١١٢١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه (١).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢).
[ ١١١٢٢ ] ٥ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفّين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبّروا وهلّلوا وسبّحوا رجالاً وركباناً.
__________________
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥١.
(١) الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٧.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٢.
(١) التهذيب ٣ : ١٧٤ / ٣٨٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٨ / ٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٦ / ١٣٥٠.