والبزاة والكلاب يتنزّه (٢) الليلتين والثلاثة ، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : إنّما خرج في لهو ، لا يقصّر ، الحديث .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (٣) .
[ ١١٢١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيّد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر .
أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي (١) .
[ ١١٢١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢) .
أقول : هذا أيضاً فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .
[ ١١٢١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
__________________
(٢) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط » .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤١ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤١ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٣ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٨ / ٥٤٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٤ .
(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٣ .
(٢) المقنع : ٣٨ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٧ / ٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤١ .