الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها (٥).
قال : وأخبرني محمّد بن إسماعيل ، أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته.
قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً ، أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها (٦).
[ ١١٢٦٧ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل (١) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (٢).
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلاّ أنّه قال : فيقيم فيها (٣).
[ ١١٢٧٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصّرت ثلاثاً وأتممت ثلاثاً.
__________________
(٥) في نسخة زيادة : يدخلها « هامش المخطوط ».
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠.
١٢ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢٢.
(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٢ / ١٢٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٦.
١٣ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢١.