أقول : لعلّ المراد أنّه قصّر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدّم (١) ، أو سبب الإِتمام قصد الإِقامة.
[ ١١٢٦٩ ] ١٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عمران بن محمّد قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ ، فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام ، فأتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : قصّر في الطريق وأتمّ في الضيعة.
أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والإِتمام على التقيّة لما مرّ (١).
[ ١١٢٧٠ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) (١) ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخاً ، أُتمّ الصلاة أم أُقصّر ؟ فقال : أتمّ.
أقول : هذا محمول على الإِتمام في الضيعة لا في الطريق لما مرّ (٢).
[ ١١٢٧١ ] ١٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممرّه على ضياع بني عمّه ، أيقصّر ويفطر أو يتمّ ويصوم ؟ قال : لا يقصّر ولا يفطر.
أقول : تقدّم وجهه (١).
__________________
(١) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٩ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١١.
(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥١٠ والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٢.
(١) في المصدر : علي بن إسحاق بن سعد.
(٢) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الحديث ١٥ من هذا الباب.