[ ١١٢٧٥ ] ١٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١١٢٧٣ ] ١٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتمّ أم يقصّر ؟ قال : يتمّ فيها.
[ ١١٢٧٤ ] ١٩ ـ وبهذا الإِسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصّر ؟ فقال : في ثلاثة.
أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ (١) وغيره (٢) ما تضمّن الإِتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإِقامة عشرة أيّام لما يأتي (٣) إن شاء الله.
__________________
١٧ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٣.
(١) التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣١ / ٨٢٣.
١٨ ـ قرب الإِسناد : ١٦٠.
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠.
(١) التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ ، ٢٣٠ / ذيل الحديث ٨١٤ ، ٨١٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣٠٩ ، والمنتهى ١ : ٣٩٣ ، ٣٩٤.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.